السؤال التاسع: هل تشترط الطهارة لتلاوة القرآن؟
الجواب
أولًا: الجنب لا يقرأ شيئًا من القرآن لا نظرًا ولا غيبًا، لقول علي: {كان صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبًا} رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيره، وصححه بعض أهل العلم، وله لفظ عند النسائي {كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة} .
وأما المحدث حدثًا أصغر فله أن يقرأ القرآن غيبًا ولا يمس المصحف لعموم قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79] .
ولحديث أبي بكر بن حزم في الموطأ عند مالك وهو مرسل لكنه صحيح بطرق أخرى كتب لهم صلى الله عليه وسلم: {ولا يمس القرآن إلا طاهر} .