فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62714 من 67893

-38 - حديث مالك بن نويرة الخزاعي عن أبيه في رواية"حني السبابة"لا بأس به صححه ابن خزيمة ورواه النسائي ومالك ليس بالمشهور وتخريج النسائي له دليل على قوته , والنسائي عندما يسكت عن خبر فهذا دليل على قوته عنده , ونص جمع من الحفاظ أن كتاب النسائي كتاب صحيح عدا ما يبين فيه ضعفه أو علته وعنده: إذا روى ابنُ قتيبة عن ابن لهيعة فهو عال ٍ ومع ذلك لم يخرّج له والنسائي هو أصح كتب السنن حديثا يأتي بعد مسلم , ويقول ابن حجر عندما ذكر حديثا رواه النسائي وسكت عنه قال: وسكت عليه النسائي وهذا يقتضي ان لا علة في هذا الحديث عند النسائي وهذا في الصغرى وأما الكبرى فهي مثل الصغرى إلا في كتاب الخصائص لعلي فذكر أحاديث منكرة.

39 -حديث ابن عمر"إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث"- هناك من أعله بالاضطراب والصواب: أنه ليس كل اختلاف يقع في الحديث يكون اضطرابا ً , ويكون الإضطراب في الإسناد والمتن فاضطربوا في إسناد الحديث: هل هو محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر وشيخه هل هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبد الله بن عمر. والصواب: أن هذا لا يضر لأن جميعهم ثقات فأينما دار الإسناد فيدور على ثقة وفي المتن: كل الروايات - قلتين- ورواية أبي سلمة: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا-. أما طريق محمد بن عباد بن الزبير ليس فيه اختلاف في المتن"وجاءت رواية"أربعين"وهي غير صحيحة ويقول ابن تيمية: إن أكثر أهل الحديث يحتجون به فهو حديث صحيح وقوي."

40 -حديث أنس رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين"زعم ابن عبد البر أنه مضطرب وقد أخطأ لأنه في الصحيحين والاختلاف كما تقدم لا يضر وعند ابن عبد البر تشدّد في المضطرب إن رأى اختلافا فعنده أنه يؤثر , خاصّة في كتابه التمهيد فكثيرا ما يذكر الأحاديث المضطربة ,وذُكِر َذلك في ترجمته وعنده جزء فيما وقع الاختلاف في الصحيحين.

-41 - التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم: له صورتان: شرك أكبر والثانية: أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بحق نبيك , وأما الشرك الأكبر: أن يسأل رسول الله أن يعفو عنه أو يغفر له أو ينقذه فهو من الكفر والشرك الأكبر قال الله تعالى"ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة". والصورة الثانية: اختلفوا فهناك من منع وهم الجمهور - المتقدمون- وهناك من أجازه وهو جمهور المتأخرين والصواب أنه لا يجوز ونص أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله: على المنع من ذلك فلم نعرف شخصا من أقران أبي حنيفة دعا بذلك وإنما حصل بعد ذلك والتوسل الذي جاء في القرآن الكريم توسل بتوحيد الله - فنادى في الظلمات أن لا إ له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - أو أسماء الحسنى وصفاته العلى .. أو بالعمل الصالح كما ثبت في السنة في حديث الغار ..

-42 - الخمس مشروط والمقصود به- خمس الغنيمة - وهذا الذي جاء في القرآن الكريم وأما فعل الشيعة فإنهم يأخذون الخمس من أموال الناس فإذا كان الإنسان يملك مليونا أخذوا مئتي ألف منه! , وهذا غير موجود في القرآن ولا في السنة .. , ومذهب الشيعة القدامى: لم يقولوا بهذا ولم يأخذوا من النّاس ..

وقول الله - واعلموا أنما غنتم - فالخمس للمجاهدين ويخمس الخمس فيعطى"لآل البيت"فأهل الشيعة خالفوا من جهتين: أخذهم من الناس ولم يأت في الشرع الأمر الثاني: أن الغنيمة تخمس فأربعة أخماس للمقاتلين والخمس الباقي يخمس- خمسه لآل البيت وخمس لله والرسول وخمس لليتامى وخمس للمساكين- ...

وكذلك أخطأ الشيعة الحدثاء: في بناءهم فوق القبور وفي كتاب الكافي: الحرمة واستدلوا بحديث علي"أن النبي بعثه - أن لا يدع قبرا مشركا إلا سواه - وفي كتاب فروع الكافي: عندما توفي محمد بن علي أوصى ابنه جعفر أن لا يرفع القبر فوق ثلاث أصابع .. والآن رفعوا القبب فوق القبور وبعد القرن الرابع قالوا: يستثنى آل البيت .. ؟! .. ! ليأتوا بكتبهم القديمة بنص من النبي عليه الصلاة والسلام أو من علي رضي الله عنه أو ابنه الحسين أو ابنه محمد أو جعفر الصادق.!؟. وكذلك زادوا - اللطم ولبس السواد وغيره - ومكثوا عشر قرون ينتظرون المهدي"

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت