ماء النبيذ لايجوز رفع الحدث به (الوضوء) ولكن يتيمم إذا لم يجد غيره وهذا مذهب جماهير العلماء (الأئمة الثلاثة) وابن حزم ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين والحديث الوارد عن ابن مسعود المخرج في السنن قال عنه الحافظ ابن حجر عن الحديث أطبق السلف على تضعيفه
حكم الماء المُستعمل في رفع حدث؟؟
هذا الماء ليس بنجس بإتفاق الأئمة الأربعة وهو قول عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين بل نقل الحافظ ابن عبدالبر إجماع العلماء على أن الماء إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر
وهل هو طهور أم طاهر؟ رجح الشيخان مذهب أهل المدينة وأنه طهور وأن الاصل في الماء البقاء على الطهارة حتى ينتقل الى غير مطلق الماء وكفى بهذا الكلام عن الصور والمسائل التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب
كتاب التفسير
1)يجوز للإنسان أن يقول راع لي أو راعنا في كذا وأما قوله تعالى (لا تقولوا راعنا) فهذا خاص بقوم يقصدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم ورجح هذا الإمامان ابن باز وابن عثيمين
(2) ماهي الجنة التي دخلها آدم عليه السلام؟ رجح الشيخان أنها جنة الخلد وهو مذهب جمهور العلماء (الفوائد الجلية 196، تفسير سورة لابن عثيمين) ونقل النووي أن هذا مذهب أهل السنة ...
أحاديث اتفقا على تصحيحهما أو تضعيفهما
1)مقولة (من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه) ليست على عمومها لا سيما في مثل هذا الوقت مع تطور الكتب ووسائل نقل العلم في الكتب في التحقيق (ابن باز واب عثيمين وابن جبرين)
(2) حديث من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة قال الشيخان الصحيح إنه حديث حسن كما حسنه المحدث الألباني ..
(3) روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسانا يأُخي من دعائك قال الشيخان والالباني ضعيف (الفوائد الجلية 184 وقال فيه بعض الضعف ويغني عنه شاهد في أمر أويس أن يستغفر لهم كما في في صحيح مسلم، فتاوى اللقاء المفتوح لإبن عثيمين) وصححه الترمذي
أحكام وآداب وسنن ومنهيات وفوائد متفرقة
1)حكم لعب كرة القدم والسلة والطائرة والتنس إذا خلت من محرم أجازها الشيخان واللجنة الدائمة وهو اختيار شيخ الإسلام فإن اشتملت على محرم كتفويت الجماعة أو كشف العورات فهي حرام بإتفاق العلماء
(المسابقات لشيخنا العلامة د/ الشثري)
2)لعبة البلوت محرمة مطلقًا (ابن باز وابن عثيمين والجنة الدائمة)
3)قرر الشيخان تحريم الإستمناء باليد وهو مذهب جمهور العلماء ورجحه الألباني والشنقيطي وابن جبرين واللجنة الدائمة (فتاوى علماء البلد الحرام)
(4) أفتى الشيخان كغيرهم من العلماء بتحريم الغش في الإمتحانات
(5) أفتى الشيخان بتحريم الغش في مادة الإنجليزي ..
(5) رجح الشيخان أن كبائر الذنوب لا تُكفر إلا بالتوبة النصوح وهذا مذهب جمهور العلماء (شرح الرياض ج1ص،)
(6) الإسبال له صور:
1)أن يسبل كبر وخيلاء فهذا محرم بالإجماع كما نقله غير واحد بل كبيرة من كبائر الذنوب
2)أن يتعاهد لمرض أو عذر لبرص أو ما أشبه ذلك فهذا جائز لفعل ابن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة
3)أن يسبل لا لحاجة ولا لمرض ولا تكبر ولا غير ذلك فهذا مكروه بلا خلاف فيما يظهر
ولكن هل يحرم أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين:
أ) قيل بتحريم الإسبال مطلقًا وهذا ماقرره الشيخان ابن باز وابن عثيمين كثيرًا
ب) وقيل بالكراهية وهذا مذهب جمهور العلماء ورجحه النووي وابن حجر والشوكاني
(7) حكم الخاتم والعمامة وتوفير الشعر: المشهور عند العلماء أنها من العادات ورجحه ابن باز وابن عثيمين وذكر في شرحه للرياض أنه مذهب مشائخه الكبار كابن إبراهيم وابن باز وغيرهم ورد الشيخ ابن سمحان على من قال إن العمامة سنة كما ذكرها شيخنا ابن جبرين في شفاء العليل ص264
(8) قال الفقهاء ويحرم ظن السوء برجل ظاهره العدالة (الخير) وقرره الشيخان (الفوائد197، الشرح الممتع ج5 ص)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)