فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50215 من 82138

يجب غسل اليدين ثلاثا اذا استيقظ العبد من نوم الليل الناقظ للوضوء وهذا خاص بنوم الليل والاحتياط أن يغسل حتى من نوم النهار ورجحه الشيخان رحهمها الله تعالى

ماء البحر يجوز التطهر منه ورجحه الشيخان وهو قول المذاهب الخمسة الفقهية بل نقل الاجماع على جوازه

الكافر نجس معنويا لا حسيا كما هو قول جمهور العلماء ورجحه الشيخان وهذا المقصود بقوله انما المشركون نجس

اذا خلت المراة بالماء وتطهرت به .. فجماهير العلماء على جواز الطهارة به واختاره الشيخان

والاحاديث الواردة في النهي عن الطهارة به ان صحت فهي محمولة على التنزيه كما نص الشيخان رحمهما الله

المائع غير الماء اذا خالطته نجاسة فذهب بعض العلماء الى انه لا ينجس الا بالتغير وهذا مذهب ابن حزم ورجحه الشيخان

خلافا لجماهير العلماء من عامة أهل العلم من المذاهب الاربعة بل نقل ابن عبدالبر الاجماع الا عن داوود

الحديث الوارد عن أبي هريرة مرفوعا في الفارة تقع في السمن ان كان جامدا ... إلخ

فقد ضعفه البخاري والترمذي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والمحدث الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين سندا ومتنًا ....

(( الفصل 27 ) )الماء المنفصل عن إزالة النجاسة (إذا غسلت ثوبك بماء بسبب نجاسة فهذا الماء إن تغير فهو نجس بالإجماع نقله ابن تيمية وإن لم يتغير واستحالت النجاسة فالماء طهور سواءً كان قليلا أم كثيرًا لاينجس إلا بالتغير لابمجرد الملاقاة وهو مذهب أحمد في رواية نصرها ابن عقيل وابن البنا وهومذهب مالك وأهل المدينة ورجحه الحافظ ابن عبدالبر ابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز وابن عثيمين وعلل ابن عبدالبر حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوبًا من ماء على بول الأعرابي ومعلوم أن البول إذا صُب عليه الماء مازجه ولكنه إذا غلب الماء عليه طهره ولم يضره ممازجة البول له(قاعدة مهمة الماء سواءً كان قليلا أم كثيرًا لاينجس إلا بالتغير لابمجرد الملاقاة)

(( فتاوى ابن تيمية30/ 21،التمهيد335،330/ 1،المختارات الجلية 13،11الفروع84/ 1،فتح القدير70/ 1،الإنصاف56/ 1،وقد بسطه ابن القيم في إعلام الموقعين3/ 339،318/ 2،317/ 2،392/ 1 وأيضًا في تهذيب السنن على حديث القلتين، شرح المنتقى تفريغ، الشرح الممتع54/ 1،السيل الجرار55/ 1،

(( لكن ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخان ابن باز وابن عثيمين وأعضاء اللجنة الدائمة: من أنه ينبغي الإحتياط للمسلم إذا وقعت النجاسة في الماء القليل جدًا نجاسة أن يدع ذلك فإنه في الغالب يتغير ) )

ذكر الزركشي في شرحه119/ 1أن التراب المطروح في الماء عمدًا قطع عامة الأصحاب أنه لايؤثر شيئًا ورجحه الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب وابن عثيمين في الممتع وقال لو مشى رجل في غدير برجليه وأخذ يحرك رجليه بشدة حتى صار متغيرًا جدًا بالطين (( وفي تحقيق الروض وشرح الزركشي:: لكن إذا ثخُن الماء بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به ) )

نقل الحافظ ابن عبدالبر إجماع العلماء على أن الماء إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر والجمهور قالوا إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربته وحمأته

قلت لأن التراب طهور ففي آية التيمم (ولكن يريد ليطهركم) وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة على أن الماء إذا تغير بالطين أنه باق على طهوريته

قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص21 أجمعوا على أنه لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ (( سوف يأتي بيان النبيذ ) )وهذا مذهب جماهير العلماء ورجحه ابن باز وابن عثيمين بل حكى الإجماع ابن المنذر على عدم جواز الطهارة بماء الورد ونحوه وفي الاجماع نظر فقد خالف أبو حنيفة ...

الماء المتغير بطول الزمن والمكث {وهو الماء الآجن:الدائم الذي لا يجري وضده: الماء الغير الآسن أي:أي غير متغير} فيكون الماء الآجن: ضاري (له رائحة) فهو طهور بإتفاق الأئمة الأربعة ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين بل نَقَلَ الإتفاقَ على طهوريته الإمامُ ابنُ تيميةَ ونقله ابن المنذر الا عن ابن سيرين.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت