فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49893 من 82138

وما أخرجاه أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض"

وجه الاستدلال بالخبرين:

أن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب] .

وأجيب: أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب] .

قال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله- في الإحكام ص195:"وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِمَنْعٍ وَلَا جَوَازٍ، وَإِنَّمَا فِيهِ: فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْمُخْتَارِ".

3 -ما أخرجه أبو داود في السنن من حديث حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار» .

وجه الاستدلال بالخبر:

منطوق هذا الخبر إباحة ما فوق الإزار، ومأخذ الإباحة من لام الاختصاص في قوله: «لك» ، إذ القاعدة في الأصول: [أن لام الاختصاص تفيد الإباحة] ، ومفهومه المخالف الظرفي تحريم ما تحت الإزار، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام] .

وأجيب عنه من جهتين:

الجهة الأولى: الثبوت:

أعل هذا الحديث بأربع علل:

-مروان بن محمد الأسدي الطاطري: ضعفه ابن قانع، وقد تبعه على ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله، [انظر: تهذيب التهذيب (10/ 96) ] والقاعدة في الأصول: [أن ضعف الراوي يقتضي رد خبره] .

-الهيثم بن حميد الغساني مولاهم: ضعفه أبو مسهر رحمه الله، [انظر تهذيب التهذيب (11/ 81) ] ، والقاعدة في الأصول: [أن ضعف الراوي يقتضي رد خبره] .

-العلاء بن الحارث الحضرمي: ثقة تغير عقله، قاله أبو داود رحمه الله، [انظر: تهذيب التهذيب (8/ 157) ] ، قلت: ولم يتميز حديثه، والاختلاط ضرب من سوء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره] .

-حرام بن حكيم الأنصاري: مجهول، قاله ابن القطان الفاسي رحمه الله، انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 312) ، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد خبره] .

ونوقش هذا الجواب بما يلي:

-مروان بن محمد الطاطري ثقة، وثقه أبو حاتم، وصالح بن محمد جزرة، والدارقطني، وجرح من ضعفه غير مفسر، والقاعدة في الأصول: [أن التعديل مقدم على الجرح غير المفسر عند التعارض] .

-الهيثم بن حميد الغساني مولاهم: ثقة، وثقه ابن معين، وأبو داود، وجرح من ضعفه غير مفسر، والقاعدة في الأصول: [أن التعديل مقدم على الجرح غير المفسر عند التعارض] .

-العلاء بن الحارث الحضرمي خرج له مسلم في الصحيح. انظر تهذيب التهذيب (8/ 157) .

-حرام بن حكيم الأنصاري ثقة، وثقه دحيم، والدارقطني. [انظر تهذيب التهذيب (2/ 195) ] ، والقاعدة في الأصول: [إذا تعارض التوثيق والتجهيل قدم التوثيق] ، ومأخذ هذه القاعدة أن الموثق معه زيادة علم فيتعين المصير إليه.

وردت المناقشة:

بأن العلاء مختلط ولم يتميز حديثه، والاختلاط ضرب من سوء الحفظ، والقاعدة في الأصول: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد خبره] ، وتخريج مسلم له في الصحيح لا يصلح أن يكون دليلا على قبول روايته، وهذا حاله.

إذا تقرر ذلك، وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام] ، فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.

الجهة الثانية: الدلالة:

والجواب عنها من وجهين:

-أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن المفهوم المخالف الظرفي ليس بحجة في إثبات الأحكام] .

-سلمنا أنه حجة، لكنه معارض بمنطوق حديث أنس مرفوعا: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ، والقاعدة في الأصول: [أن المنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض] .

قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (1/ 415) "ثم ما ذكرناه منطوق، وهو أولى من المفهوم".

ونوقش الوجه الثاني بما يلي:

-أن المنطوق عام، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تخصيص المنطوق بالمفهوم المخالف] .

-أنه لا يسلم بأن هذا الحديث مفهوم من جهة المعنى، بل هو منطوق، وذلك لأنه وقع جوابا عن قول السائل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟،

فمعناه: جميع ما يحل لك ما فوق الإزار، لأن معنى السؤال جميع ما يحل ما هو؟، والقاعدة في الأصول: [يجب مطابقة الجواب للسؤال] .

انظر: فتح القدير لابن الهمام رحمه الله (1/ 167) .

-أن حديث أنس رضي الله عنه مبيح، وحديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه حاظر، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [يجب تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض] ،فهو أقوى من هذه الحيثية.

قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق (1/ 208) :"فالترجيح له؛ لأنه مانع، وذلك مبيح".

وردت المناقشة:

بأن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [إذا تعارض الحاظر والمبيح تساويا ورجع إلى الأصل] .

وبناءً على ما سبق فالراجح في المسألة القول الأول.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت