(1) ينظر: مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه، ص (60) .
(2) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (2/ 26) ، واختيارات ابن القيم الأصولية للجزائري (1/ 175) .
(3) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 261) .
(4) أخرجه مسلم (1115) ، وأخرجه النسائي (2258) بلفظ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» ، وصححه الألباني في الإرواء (4/ 54) .
(1) ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد، ص (93) .
(2) ينظر: كتاب الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي، ص (60) .
(3) البحر المحيط (8/ 381) .
(4) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 400) .
(5) للتوسّع في هذه المسألة ينظر: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد الباني، وهو مطبوع في مجلد، طبعة المكتب الإسلامي.
(6) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني، ص (91) وما بعدها.
(7) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص (159 ـ 160) ، وينظر: مجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41) ، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122) ، وينظر: فيض القدير (1/ 273) .
(8) حيث يقول:
أباح العراقي النبيذ وشربه ... وقال: حرامان المداومة والسكرُ
وقال الحجازي: الشرابان واحد ... فحلّت لنا من بين قوليهما الخمرُ
سآخذ من قوليهما طرفيهما ... وأشربها لا فارق الوازر الوزرُ.
ـ ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء لجاسم الدوسري، ص (75 ـ 76) .
(9) ينظر أمثلة على ذلك في: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122) .
(10) المرجع نفسه.
(1) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122) ، وينظر: كتاب الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي ص (91) .
(2) ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي (2/ 442) ، وإعانة الطالبين (4/ 271) ، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (159 ـ 160) ، ومجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41) .
(3) المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية.
(4) ينظر: الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي، ص (39) .
(5) السَّلم هو: عقد على موصوف في الذمّة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويسمى سلمًا وسلفًا. وصورته: أن يقول رجل لرجل آخر فلاح ـ مثلًا ـ: خذ هذه عشرة آلاف ريال حاضرة بمائة صاع من التمر نوعه كذا تحل بعد سنة، فهذا هو السَّلم لأن المشتري قدّم سلمًا والمُسْلَم مؤخر. ينظر: المغني مع الشرح الكبير (4/ 338) ، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4/ 68) ، طبعة دارالإمام مالك والمستقبل.
(6) شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 465) .
(7) مراتب الإجماع ص (58) ، وجامع بيان العلم (2/ 91) ، وينظر: الموافقات للشاطبي مع الحاشية (5/ 82) ، وأدب المفتي والمستفتي (ص125) .
(8) سير أعلام النبلاء (7/ 126) .
(9) حلية الأولياء (3/ 32) ، جامع بيان العلم وفضله (2/ 122) .
(10) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (159 ـ 160) ، وانظر: مجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41) .
(1) أدب المفتي والمستفتي ص (111 ـ 112) ، وإعلام الموقعين (4/ 195) ، والمجموع (1/ 46) .
(2) أدب المفتي والمستفتي ص (112) .
(3) ينظر في هذه المسألة ما يلي: الموافقات للشاطبي (5/ 99) (5/ 83) (5/ 102 ـ 103) ، المجموع للنووي (1/ 55) ، إعلام الموقعين لابن القيم (4/ 185) ، أدب المفتي والمستفتي (ص125) .
(4) الموافقات (83/ 5) .
(5) انظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فإنها مفيدة في بابها.
(6) المبدع (10/ 25) ، وانظر: كشاف القناع (6/ 300) .
(7) إعلام الموقعين (1/ 87) .
(1) تراجم الأعلام المعاصرين أنور الجندي (ص428) .
(2) إعلام الموقعين (4/ 185) .
(3) الموافقات (5/ 91) .
(4) التقرير والتحبير (3/ 341) لابن أمير الحاج الحنفي، نقلًا عن كتاب (زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء) صفحة (55) .
(5) السنن الكبرى (10/ 356) .
(6) السير للذهبي (13/ 465) .
(7) المجموع (1/ 55) .
(8) ينظر: زاد المعاد (5/ 368) .
(9) الموافقات (5/ 81 ـ 82) .
(1) أدب المفتي والمستفتي (ص111) .
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص (56) وتلخيص الحبير (3/ 187) .
(3) مختصر التحرير، ص: (252) .
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 91) ، وشرح الكوكب المنير (4/ 578) .
(5) ينظر: الموافقات بتصرف (3/ 123) ، وأيضًا المجموع (1/ 55) .
(6) ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم بن نهير الدوسري، ص: (11 ـ 12 ـ 13) .
(7) انظر: روضة الناضر لابن قدامة، ص (409 إلى 411) ، ط: الزاحم، مختصر التحرير، ص (252) .
ـ [العيدان] ــــــــ [10 - 12 - 06, 10:15 م] ـ
من الكاتب أحسن الله إليك
ـ [أبوصالح] ــــــــ [20 - 12 - 06, 10:49 م] ـ
شيخنا الفاضل
بارك الله فيك
عبد اللطيف بن عبدالله التويجري
ـ [عبدالله المعيدي] ــــــــ [22 - 12 - 06, 11:21 م] ـ
نفع الله بك وجزاك الله