فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37481 من 82138

هذه من الأمور المشتبة في ديننا , وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه الحديث ...

فالمسلم عليه أن يحتاط لدينه.

وحسبنا جميعًا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى (والغسل أحوط) .

والحمد لله رب العالمين.

ـ [جمعة الشوان] ــــــــ [14 - 09 - 06, 05:49 ص] ـ

الأخ أبو رحمة السلفي

إذا كان هذا الأمر مشتبه على أحد فليأخذ بالأحوط وذلك إتقاء للشبهات

أما الذي يعلم الحق في هذه المسئلة فليعمل به

وجزاك الله خيرا

ـ [خالد بن عمر] ــــــــ [14 - 09 - 06, 07:47 ص] ـ

قال البخاري رحمه الله

29 -باب غسل ما يصيب مِن فرج المرأة

292 -حدثنا أبو معمر: نا عبد الوارث، عَن الحسين المعلم: قالَ يحيى: وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بنِ يسار أخبره، أن زيد بنِ خالد الجهني أخبره، أنَّهُ سأل عثمان بنِ عفان، فقالَ: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ فقالَ: عثمان: يتوضأ كَما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألت عَن ذَلِكَ علي بنِ أبي طالب، والزبير بنِ العوام، وطلحة بنِ عبيد الله، وأبي بنِ كعب، فأمروه بذلك.

وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بنِ الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

293 -حدثنا مسدد: نا يحيى، عَن هشام بنِ عروة، قالَ: أخبرني أبي، قالَ: أخبرني أبو أيوب، قالَ: أخبرني أبي بنِ كعب، أنَّهُ قالَ: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جامع الرجل [المرأة] فلم ينزل؟ قالَ: (( يغسل ما مس المرأة منهُ، ثُمَّ يتوضأ

ويصلي )) .

قالَ أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الأخير، إنما بينا لاختلافهم.

قال ابن رجب رحمه الله

الذِي وقع في الرواية الأولى عَن أبي سلمة، عَن عروة، أن أبا أيوب أخبره، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم، نبه عليهِ الدارقطني وغيره، تدل عليهِ الرواية الثانية، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه: أخبرني أبو أيوب، قالَ: أخبرني أبي بنِ كعب، عَن النبي

قالَ الدارقطني: رواه زيد بنِ أسلم، عَن عطاء بنِ يسار، عَن زيد بنِ خالد: أنَّهُ سأل خمسة أو أربعة مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمروه بذلك، ولم يرفعه.

يشير إلى أن زيد بنِ أسلم يخالف أبا سلمة في رفعه، ولم يرفع منهُ شيئًا.

وقد كانَ قوم مِن الأنصار قديمًا يقولون: (( إن الماء مِن الماء ) )، ثُمَّ استقر الأمر على أنَّهُ إذا التقى الختانان وجب الغسل، ورجع أكثر مِن كان يخالف في ذَلِكَ عَنهُ.

وأما المهاجرون، فَقد صح عَنهُم أنهم قالوا: (( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) )، مِنهُم: عمر، وعثمان، وعلي، فدل على أن عثمان وعليًا علموا أن (( الماء مِن الماء ) )نسخ، وإلا فكيف يروي عثمان أو غيره عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ثُمَّ يرجع عَن القول بهِ؟

وفي (( صحيح مسلم ) )عَن أبي موسى، قالَ: اختلف في ذَلِكَ رهط مِن المهاجرين والأنصار، فقالَ الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا مِن الدفق أو مِن الماء،

فقالَ المهاجرون: بل إذا خالط فَقد وجب الغسل. قالَ: قالَ أبو موسى: فأنا أشفيكم مِن ذَلِكَ، وذكر قيامه إلى عائشة وما روته لهُ عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كَما سبق ذكره.

وروى وكيع، عَن القاسم بنِ الفضل، عَن أبي جعفر محمد بنِ علي، قالَ:

قالَ المهاجرون: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وقال الأنصار: الماء مِن الماء.

وروى ابن أبي شيبة، عَن حفص بنِ غياث، عَن حجاج، عَن أبي جعفر، قالَ:

أجمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم، أوجب الغسل.

وروى إبراهيم بنِ مسلم الخوارزمي في (( كِتابِ الطهور ) )عَن ابن نمير، عَن يحيى بنِ سعيد، عَن سعيد بنِ الميسب، قالَ: كانَ أبو بكر وعمر يأمران بالغسل -يعني: مِن الإكسال.

وروى مالك عَن ابن شهاب، عَن سعيد بنِ المسيب، قالَ: إن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فَقد وجب الغسل.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت