فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37349 من 82138

مسالة الاوراق النقدية في الوقت الحاضر لم تخطر ببال احد من الفقهاء (حتى الرواية التي عند الحنابلة التي تعلل بالثمنية المتعدية) حتى نربط بين اصولهم في هذا البابوبين الاوراق المالية وهي مسالة حادثة تماما لم يوضع لها افتراض عند اكثر المذاهب افتراضيات كالحنفية فقد افترضوا صورا لا يمكن تخيلها كزيارة الكعبة لاحد الاولياء او كاجتماع العيد مع الكسوف (فان هذه لا تحصل اطلاقا عند الفلكيين) وكذلك كثير من المسائل افترضوها الا انا لا نجد افتراضهم لوجود عملة تقوم مقام الذهب والفضه في التعاملات الا الفلوس وهذه كانت قائمة من عهد النبوة فاختلافهم في علية الذهب والفضة لا يلحق بها فرع لان هذه العلة قاصره وتعليل الاحناف ومعهم الحنابلة بالوزن لا يدخل هذه العملات الورقيه ولا يخرجها اذ محور المذهبين على ما يلحق بهذين النقدين من الموزونات وليس تعليلهم لجعل هذه الموزونات نقدا للاشياء بل لم يطر ببالهم ذلك النتيجه ان البحث وراء المذاهب لالحاق الاوراق النقدية بالذهب والفضة على تعليلاتهم غير مجد فالمسالة حادثة تماما لم تخطر ببال مسلم ولا كافر ممن جاء قبل هذا العصر الا انا بحمد الله تعالى لم نترك سدى فقد امرنا الشرع بالاجتهاد لكل حادثة وقد اجتهد الفقهاء واعطوا رايهم بالاجماع في المجامع الفقهية ان هذه امال تقوم مقام الذهب والفضه تجب فيها الزكاة ويحرم فيها الربا ولم يخالف ولن يخالف في ذلك الا شقى مبتغ في ذلك غير سبيل المؤمنين والله اعلم

محمد رشيد27 - 03 - 2005, 12:53 PM

السلام عليكم و رحمة الله

أخي أبا سلمان .. أتفق معكم في القدر الأخير من مشاركتكم .. فلا يقول بجواز ربا النقود الورقية إلا منافق أو جاهل ـ و لو نسبيا ـ

و لكن ليس معنى أنها حادثة و لا نص للمتقدمين من أصحاب المذاهب عليها أنها لا يمكن تخريجها و أن يكون لها حكم في كل مذهب من المذاهب الأربعة ... فلاحظ أننا نقول (تخريج) أي أنها لا حكم سابق لها في المذهب وإنما نخرجها على أصوله،و هذا شأن أصحاب المذاهب في كل زمان بعد زمان إمامهم .. تأمل

ابو سلمان27 - 03 - 2005, 02:18 PM

الاخ محمد رشيد المتتبع لتعليل الفقهاء في هذه المساله يجد انه لايمكن التخريج عليهم اذ انهم قصروا الثمنية او النقد على الذهب والفضه ولم يجيزوا عقليا وجود مثيل او مشابه لهما في العلة بل انهم لم يقدروا في احيان كثيرة بالتمثيل على العلة القاصره بغير الذهب والفضه وان العلة فيهما الثمنية واتفقوا على ان الثمنية لا تتعداهما (باستثناء الرواية التي عند الحنابلة ونصرها ابن تيمية بان العلة متعدية) ومعلم ان من شروط التخريج عند ارباب المذاهب معرفة العلة ومعلوم عندهم ايضا ان العلة القاصرة لايخرج عليها كما هو الحال في القياس والله اعلم

محمد رشيد27 - 03 - 2005, 03:21 PM

ولم يجيزوا عقليا وجود مثيل او مشابه لهما في العلة ومعلوم عندهم ايضا ان العلة القاصرة لايخرج عليها

يحرر إن شاء الله تعالى

و انتظر ما قد أضعه هنا حول ما ذكرت إن شاء الله تعالى

الفهم الصحيح27 - 03 - 2005, 06:14 PM

أخي أبو سلمان لعلك تراجع ما في هذا الرابط.

أخي محمد لا تنسى ما في الرابط السابق.

ابو سلمان28 - 03 - 2005, 02:49 AM

الرابط لايعمل

ابو سلمان28 - 03 - 2005, 03:28 AM

يقول الزركشي في البحر المحيط (6/ 127) اذا لم يعرف للمجتهد قول في المسالة لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج فيها ولا يجوز التخريج حيث امكن الفرق كما قال ابن كج والماوردي وغيرهما واشار الشيخ ابو اسحاق في التبصرةالى خلاف فيه فقال لايجوز على الصحيح ا. ه والله اعلم

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت