فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37346 من 82138

أعني هل ترى ترسيخهم المذهبي الحنبلي موفقا؟

و بارك الله تعالى فيكم

مجدي ابو عيشة21 - 03 - 2005, 07:39 PM

اخي محمد رشيد

جزاك الله خيرا انما قصدته هو ما قلته في مقالك"غلبة الثمن"

كنت ساضع لك ربطا عن النقود المعاصرة لكن لم اجده ولم اعثر عليه على الحاسب عندي .. لا ادري ما اسم الملف عندي. على اي حال الامر يتعلق بدخول طرف ثالث في كل عملية تبادل ,الا وهو مصدر تلك الاوراق والعملة الذي التزم بقيمة النقد.

زياد العضيلة21 - 03 - 2005, 08:31 PM

ـ

أخ زياد .. هل ترى وجها لبعض المفتين الحنابلة لديكم و الذي أجازوا فوائد البنوك بناءا على التعليل بالوزن، و أنه تعد عروضا قياسا على الفلوس؟

أعني هل ترى ترسيخهم المذهبي الحنبلي موفقا؟

و بارك الله تعالى فيكم

لا إخاله من الناحية المذهبية صحيحا لأمور:

اولها: مذهب الحنابلة من مذاهب أهل الحديث التى يكثر فيها الاجتهاد ولاتقرر الأمور فيها باشتهار رواية دون أخرى وهذا ظاهر لكل حنبلي متقرر عند علماءنا.

ثانيها: لايكون ترجيح رواية من الروايات في المذهب باعتبار انها هي المشهورة أو انها هي المعتمدة في كتب المتأخرين كما هو موجود عند الشافعية في كتابي نهاية المحتاج و تحفة المحتاج وغيرها.

ثالثها: ثبت في رواية عن الامام أحمد المنع من التفاضل بين الفلوس وجريان علة ربا الفضل بينها. وأيضا كانت الرواية المشهورة في المذهب عند المتقدمين والمتوسطين اعتبار غلبة الثمنية او مطلقها.

رابعها: هذه الرواية ذكرها جماعة عن الامام.

خامسها: في ابواب السلم ما يؤيدها.

سادسها: من طرق الترجيح عند الحنابلة الترجيح بما يصلح حال الناس عند تعارض الروايات وهذا موجود عند الحنفية أيضا كما في رسم عقود المفتى لابن عابدين.

سابعها: من طرق الترجيح عند الحنابلة الترجيح بما يوافق الدليل عند تعارض الروايات عن الامام او في المذهب وهذه القاعدة ترجح القول بالثمنية او غلبتها، وهي صحيحة جدا وفي كلام الأمام ما يؤيدها.

ثامنها:الرواية القائلة بالثمنية او غلبة الثمنية عليها أكابر الحنابلة من المتقدمين والمتأخرين كابي الخطاب وابي يعلي القاضي وغيرهم.

تاسعها: القياس على الفلوس ليس بصحيح أيضا مطلقا.

لأن في المذهب رواية بجريان العلة مطلقا ورواية بقصرها على النافقة منها.

عاشرها: بعضهم نظر الى الفلوس باعتباره موزون الاصل وانما منع من وزنه الصناعة فالنحاس في أصله موزون فتجرى فيه علة ربا الفضل لكن خرج بالصناعة عن الوزن فاثبت جريان العلة وهذا كان الموفق رحمه الله قد مال اليه.

وبه فرق بين الثوب بالثوبين والفلس بالفلسين. باعتبار ان الاول غير موزون الاصل وانما هو مذروع و الثاني موزون الأصل.

الحادي عشر: يلزم تخريج النقود على الاعراض وهذا متعسر جدا على طريقة المذهب في التخريج.

هذا ما يحضرني حول تقرير هذا الأمر.

الفارس البكري22 - 03 - 2005, 02:56 AM

مذهب السادة الحنابلة في (الفلوس) : أنه لا يجري فيها الربا، لأن العلة الوزن.

ولكن غاب عن ذهن الأخ المبارك العزيز: محمد رشيد .. أن (ملتقى أهل الحديث) يغلب عليهم الانتساب لـ (الحنابلة) تبركًا فقط!

وإلأا فهم لا يرون المذهبية .. ويرون أنها أعظم بدعة على وجه الأرض (وأظنك يا أخ محمد رشيد قد سبق وأن تناظرتم معهم حول التمذهب) ..

وبما أن الفتوى عندنا في السعودية قد بدأت مؤخرًا تنحي منحى (الاجتهاد!) و (اتباع الدليل!!!) فهم يرون أن العلة في الذهب و الفضة: الثمنية .. ولذلك فالتوى عندنا: إجراء الربا في الأوراق النقدية ..

وإلا فإن أهل الفتوى من الحنابلة (المتذهبين) يفتون بأن الربا لا يجري فيها الأوراق النقدية، كما هي فتوى شيخنا العلامة: علي الهندي المكي الحنبلي ...

والله أعلم

ابن وهب22 - 03 - 2005, 03:48 AM

أخي الفارس البكري

حياك الله

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت