فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37344 من 82138

أما بالنسبة للعلة القاصرة أخي زياد .. فلو فقئ الحديث فيها الآن لسال و غطى على مسألتنا رأس الموضوع، و لكن أعدك بعد الانتهاء من رأس الموضوع بفقأ الكلام فيها

و المسالة مسألة بحث و تنقيب و سد شبهات على المنافقين، و أما الراجح، فلا يخفى عليكم أنتم ما تحكم به (((القواعد الشرعية اليقينية القاطعة ) )) و أنه من أغبى الغباء و أجهل الجهل أن أمنع الربا في النقود الورقية المعاصرة التي لا مال غيرها

و الله ثم و الله لهذه القواعد في هذه المسألة لأقوى من أي قول و من أي علة مهما قيل فيها

و جزاكم الله تعالى خيرا

محبكم / محمد رشيد

زياد العضيلة20 - 03 - 2005, 05:52 PM

أخي محمد بن رشيد أما مذهب المالكي فالقول بالثمنية المطلقة قوي جدا واعتمده كثير منهم ولا يقل عن القول بغلبة الثمنية.

والقول بغلبة الثمنية قد يكون مبني على قاعدة (بين بين) المشهورة عند المالكية. بخلاف القول بمطلق الثمنية.

أما فيما يتعلق بالمذهب فهناك فرق بين قولك: (أعتمده المحققون) وبين اعتمده (المتأخرون) وقد قلتم بارك الله فيكم (أي ما عتمده أصحابه(المحققون في المذهب ) ) .

فأحببت التنبيه على هذه الجزئية التى أتت عرضا.

محمد رشيد20 - 03 - 2005, 09:19 PM

بارك الله تعالى فيك أخي زياد .. ما المقصود بقاعدة (بين بين) لدى المالكية؟

مجدي ابو عيشة21 - 03 - 2005, 02:38 PM

أخي محمد رشيد:

المشكلة في بحثك عن الاوراق النقدية نفسها ,اقصد باحلالها مكان النقد المعدني , وخصوصا بعد الغاء الصرف الزامية للتحويل من الدول (تحويل قيمة العملة الورقية الى ذهب) ,وبعد ذلك فك الربط بالذهب.

انصحك ان تراجع كتب تتكلم عن الاوراق النقدية ما هي حقيقة, سيتضح لك امر مختلف عن تصور الناس.

وسيتحول بحثك الى امر أخر.

زياد العضيلة21 - 03 - 2005, 03:21 PM

جزاك الله خيرا.

قاعدة (بين بين) عند المالكية تعنى أن الحكم اذا تردد بين دليلين أو أصلين، أخذ حكما بينهما، بل حتى أذا تردد بين قولين للامام مالك.

حتى لو كان احدهم راجح والآخر مرجوح فلا يقضى الراجح على المرجوح وعمدتهم حديث (الولد للفراش ... واحتجبي منه يا سودة) .

فوجود الأصل الشرعي وهو الفراش لم يلغى الأمر بالاحتجاب منه (الشبهه) .

و وجود الشبهه لم يلغى الأصل. وانما أخذ حكما بينهما استفادة من الأصل بالنسب والحضانة ومن الشبهه بالاحتجاب.

وعندهم بعض الفروع مبنية على هذه القاعدة في البيوع وغيرها، وهم فيها بين مفرط ومقصر، وقد ذكرها المقري في قواعده، ,وكذلك تعقبهم فيها كثير من أهل العلم.

والحق انها قد تصلح عند قوة الاصلين وعدم الراجح، وقد تصلح في أحوال بقرائن دون أخرى.

محمد رشيد21 - 03 - 2005, 04:56 PM

أخي أبا عائشة .. قرأت عدة كتب و أبحاث في الأوراق النقدية المعاصرة ـ وأنا أقيد بالمعاصرة لوجود أوراق شبه متأخرة كالتي تكلم عنها الخطيب الجاوي الشافعي و احمد البريلوي الحنفي إلا أنها مختلفة عن أوراق زماننا ـ و كل ما قرأته يتكلم عن حقيقة و تاريخ هذه الأوراق النقدية، و هم متفقون في حقيقتها كوسيط للتبادل و معيار للقيمة .. و كذلك كل الكتب و الأبحاث المعاصرة تتفق على جعلها نقدا مستقلا بذاته و يجري فيه الربا لكون العلة في النقدين هي الثمنية المطلقة كما يرجحه المعاصرون ـ و هوأوفق ما يكون لا أقول لروح التشريع، بل لقواعد التشريع القطعية ـ

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت