زياد العضيلة19 - 04 - 2005, 09:45 AM
حسم الأوراق التجارية
وصورته: أن يكون هناك دين من أحمد على زيد بقيمة مائة ألف ريال (ثمن مبيع أو غيره) فيعطى زيد أحمد توثقة لهذا الدين (كمبيالة) والأجل لهذا الدين بعد سنة.
يذهب أحمد الى المصرف ويبيع عليهم هذه الكمبيالة بخمسة وتسعين ألف ريال يستلمها حالة ويخصم المصرف خمسة الآف ريال.
وهذا محرم لأنه من بيع الدين المنهي عنه.
*تنبيه: هذا يختلف عن ما يسمى (حسم الدفع أو خصم تعجيل الدفع) والمقصود به في العرف المصرفي هو (الحطيطة أو ضع وتعجل) في الفقه الأسلامي وقد تقدم الكلام عليها في أول هذا الموضوع.
المقرئ19 - 04 - 2005, 11:10 AM
مشاركة خاصة من الشيخ الفاضل / المقرئ حفظه الله بموضوع الوقف، تم نقلها للموضوع الأساس (الوقف في هذه الآية يسّر لي فهمها) ، المشاركة 62:
فجزى اللشيخ الشيخ الكريم خير الجزاء.
*حرر من قبل المشرف *
المقرئ19 - 04 - 2005, 11:39 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله
شيخنا زياد"لا تزعل والله ما أدري وش جاب هالمشاركة عندك"تحملنا"ولم أستطع حذفها لأن جهازي ما أدري وش جاه بعد وتجمعت مع كل مكان"
أنا أريد موضوع الوقف والسلام
المقرئ
زياد العضيلة19 - 04 - 2005, 09:25 PM
جزاكم الله خيرا حبيبنا المقرئ.
لكن وجبت عليك المشاركة والافادة، لاكفارة لها الا ذلك:)
عبد البصير21 - 04 - 2005, 08:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
في الرد رقم (45) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=133488&postcount=45)
أما اذا باع زيد سيارة لعمرو منجمه على اقساط ثم اشتراها منه نقدا.
أليست هذه هي العينة بعينها؟!
أبوحاتم23 - 04 - 2005, 01:31 AM
جزاكم الله خيرا حبيبنا ومشرفنا زياد على جهودكم في هذا المنتدى خاصة الأصولية والمنطقية.
موفقين دوما وأبدا.
د. نصير خضر سليمان23 - 04 - 2005, 10:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأرجو من إخوتي الباحثين في الفقه إعادة النظر في مسألة العربون لكونها من المسائل الشائكة في العصر الحاضر مع علمنا السابق بالرأي الأصح عند الحنابلة، فلذا أحب فتح باب المحاورة في هذه المسألة وبالله التوفيق
أخوكم نصير العراقي
زياد العضيلة24 - 04 - 2005, 03:02 PM
الأخ الكريم / أبو حاتم جزاك الله وبارك فيك.
الأخ الكريم / عبد البصير، نعم هي صورة من بيع العينة.
الأخ الكريم (نصير العراقي) . تفضل بما تريد حول هذا الموضوع المهم.
د. نصير خضر سليمان24 - 04 - 2005, 07:17 PM
كما هو معلوم فإن بيع العربون هو بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع، وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والمرجوح عند الحنابلة إلى أن هذا البيع باطل لورود آثار في النهي عنها وهي وإن كانت ضعيفة ولكننها تعتضد ببعضها، وأيضا من أسباب بطلانها أنه من أكل اموال الناس بالباطل ووجود شرط باطل وغرر في البيع وغير ذلك من الأسباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)