فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37330 من 82138

ولا شك أن القول الاظهر هو تحريم هذه المعاملات وأن الحاجة هنا لاتبرر الاباحة بحال، والواقع يشهد بذلك، والمسلمون لو الجأتهم الضرورة الى المنع من هذه المعاملات فلن يعدموا وسائل أعانه كالجمعيات الرسمية وغيرها.

و أثر الربا ليس أثرا على المجتمع فحسب حتى يقال ان أثره أنما هو على مجتمع كافر، فهذا قصور في النظر، فأن أول من يتأثر بهذا الظلم المالي هو المقترض المباشر لكثرة الفوائد التى تكون كثيرا من الاحيان مضاعفة.

ومناقشة أدلة المجيزين يخرج بالموضوع عن شرط المقال، وهو الاختصار، غير ان خلاصة المسألة هو عدم جواز الاقتراض للحاجة بالقروض الربوية.

وأنه لايوجد دليل قوي يجيز هذا التعامل، فيبقى على الاصل القطعي وهو التحريم.

أما أفراد المسائل التى قد تصل الى الضروريات فهذه له حكم الافراد دون حكم العموم.

ابن وهب25 - 08 - 2004, 06:55 AM

شيخنا الفقيه الغطفاني وفقه الله

بارك الله فيك من أوسع من تكلم على هذه المسألة (ممن ذهبوا الى اباحة الاقتراض من البنوك في دار الحرب

الشيخ مصطفى الحلبي (ت1420)

ولكنه مع هذا لم يذكر الراوية التي في مذهب الامام أحمد فهناك رواية في مذهب الامام أحمد حول حكم التعامل

بالربا مع الحربي

والراوية في كتاب ابي البركاتبن تيمية وأيضا في كتاب الزركشي وقد ذكر ابن القيم ان هذه الرواية لم يذكرها صاحب المغني واحسب انه قد تعقبه بعض الحنابلة زوعم ان ابن قدامة قد ذكر الراوية في غير مظان

اكتب هذا من الذاكرة

الا ان هناك فارق دقيق بين مذهب الامام ابي حنيفة وبين الراوية التي في مذهب الامام احمد قد نبهت عليه في هذا الملتقى

وممن فصل في مسألة الربا في دار الحرب الدكتور عثمان جمعة في كتابه حول العلاقات الدولية عند محمد بن الحسن

وقد أجاد حيث نقل عن الطحاوي في مشكل الاثار واغلب من تكلم على المسألة ممن سبقه لم يرجع الى كتاب مشكل الاثار حيث انتصر الطحاوي فيه لرأي امامه ونقل ذلك المذهب عن النخعي وابن المبارك والثوري

(وهذا أيضا من الذاكرة) واحتج له بحديث العباس

ومعذرة ان كان هذا التعليق خارج عن الموضوع

الدرعمى25 - 08 - 2004, 06:56 AM

أحسنت يا شيخ زياد في ردك على فتوى إباحة الربا من أجل شراء المسكن في الدول الكافرة إذ لم ينهض عليها دليل فضلا عن تسويغ هذا المحرم المغلظ تحريمه ولكن لى ملاحظتان

الأولى: قولكم: إيجابي (فأن الغرب) قائم على المصالح فنشأت بعض المصارف والبنوك التى تتعامل ببعض الضوابط الشرعية أما بسبب اتجاه مادي بحت أو بمشاركة من المسلمين في تلك البلاد.

وقد علمت ان أكبر البنوك العالمية (ستي بنك) قد أفتتح فرعا للتعاملات الغير ربوية.

فهل ما يسمى بالتعاملات الأسلامية فيما يسمى بالفروع الإسلامية في البنوك الربوية يمكن أن يخرج عن حد الربا وهل تلك الفروع مستقلة أم كلها تصب في وعاء واحد وتنطبق عليها فكرة الأوانى المستطرقة وهل للتعامل ببعض الضوابط الظاهرية أثر في التخفيف من لعنة الربا؟

الملاحظة الثانية لغوية فغير لا تعرف فهى شبيهة بالنكرة وإنما الذى يمكن تعريفه الاسم المضاف إليها.

زياد العضيلة25 - 08 - 2004, 08:58 AM

تنبيه:

نبه أحد الاخوة حفظه الله الى ان الفتوى لم تصدر من التجمع الاسلامي بل صدرت عن رابطة علماء المسلمين في أمريكا فوجب التنبيه.

شيخنا الحبيب ابن وهب وفقه الله تعالى لكل خير:

هل وقفتم على كلام ابن رشد الجد في البيان في قوله بكراهة - الاخذ (أخذ الربا) - مع الفارق بينهما لكن تعليله أليس بقوى وهو عين قول الحنابلة فيما يظهر لى لكن الحنابلة قالو بالجواز وهو نص على الكراهه.

والتعليل نفسه هو الذي علل به ابن مفلح الرواية التى ذكرتم أنها منسوبة للامام أحمد، وقد نص عليها الفروع (أي على نسبتها لاحمد) .

ويظهر ان الروايات سواء عن المالكية او عن أحمد مخالفة لمذهب الحنفية من وجهين مهمين:

1 -أنها بمعنى الاخذ وليس الاقتراض فيجوز ان ان تربي منه لا ان تربيه.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت