ثانيا: على قول من قال فيه الزكاة فهم يقولون يزكى الذهب نفسه وليست الأجرة فقط واختلفوا هل المعتبر القيمة أو الوزن على قولين في المذهب
وعليه فإدراج المسألة ضمن المستغلات خطأ لأنها صارت من قبيل عروض التجارة أو النقد وليس من قبيل المستغلات فالمستغلات زكاتها في الأجرة فقط بخلاف هذا
ثالثا: رأي ابن عقيل كما أفهمه هكذا:
الحلي المعد للكراء ليس فيه الزكاة لأنه قبل الكراء ليس فيه زكاة ولو كان فيه زكاة لكان كل سلعة تكرى وجبت الزكاة فيها وليس هو كذلك، فعلى الرواية التي فيها أن في الحلي المكرى زكاة يكون في السلع التي تكرى زكاة""
وعليه:
فالذي ظهر لي أن رأي ابن عقيل هذا لا يدخل في مسألة المستغلات
المستفيد منكم: المقرئ
المقرئ17 - 07 - 2004, 03:11 AM
نسيت أن أضيف قول ابن عقيل من كتابه التذكرة وهو قول يحتاج إلى تأمل
قال: والحلي المعد للاستئجار وهو حلي المواسط كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف""
فهذا يحتاج إلى تأمل
المقرئ
زياد العضيلة25 - 08 - 2004, 05:25 AM
مسألة الاقتراض (للضرورة) بعائد ربوي في البلاد الغريبة (الغير إسلامية) :
من المعلوم أن حرمة الربا في الاسلام قطعية.
وكذلك من المعلوم أن هذا العصر تمخض عن مجموعات كبيرة من المسلمين يسمون بالاقليات، وهي طوائف المسلمين التى تعيش في الغرب على وجه الاستقرار.
وقد قام الاقتصاد الغربي على المعاملات البنكية (التسهيلات) وهي قائمة على أصناف الربا قياما يكاد أن يكون كليا.
على خطى عائلة ال روتشيلد اليهودية التى أسست النظم البنكية الربوية الحديثة.
فظهرت مسائل كثيرة مشكلة متعلقة بمعاملات المسملين في تلك البلاد.
وهذه المشكلات كان لها جانبان:
الاول: سلبي وهو سقوط الكثير من أبناء الاسلام في المعاملات المحرمة.
الثاني: إيجابي (فأن الغرب) قائم على المصالح فنشأت بعض المصارف والبنوك التى تتعامل ببعض الضوابط الشرعية أما بسبب اتجاه مادي بحت أو بمشاركة من المسلمين في تلك البلاد.
وقد علمت ان أكبر البنوك العالمية (ستي بنك) قد أفتتح فرعا للتعاملات الغير ربوية.
ومن المعضلات التى كثر السؤال عنها وقد وقفت عليها بنفسي سواء في أروبا او دول امريكا الشمالية، وأكثر من رأيت يعاني منها هم المسلمون في البلاد الالمانية كما وقفت على ذلك.
وأنا على يقين بعموم هذه المشكلة.
وصورة المسألة على الاختصار: هي ان يحتاج المسلم الى بناء مسكن أو حتى مسجد او للعلاج او غيرها من الحاجيات (وليست الضروريات) .
فلا يجد سبيل مالي للوصول لهذا المبتغى الا عن طريق المعاملة المحرمة (وغالبها) ربوي.
فهل يجوز له او لهم، بناء المساجد او الانتفاع فيما تشتد اليه الحاجة بالربا؟
هذه صورة المسألة.
وعندما عرضت لي هذه المسألة، كان أول مافزعت اليه إذ بان البحث عن فتاوى لهذه النازلة هو في مجمعات الفتوى التى أسست في الغرب سواء المجمع الاوربي للافتاء او التجمع الامريكي الشمالي.
وقد فرحنا كثيرا زمن أنشاء هذه المجمعات لان الخصوصية التى تلف الاقليات المسلمة تحتاج الى تخصيص أمثال هذه المجمعات إذ أن المجمعات الفقهيه في البلاد الاسلامية قد لاتكفى في سد هذه الحاجة فإنشاء أمثال هذه المجمعات كان من قبيل الضروريات.
ولكن للاسف فقد تفاجأنا بكثير من قرارت هذه المجمعات وخاصة الاوربي، لرضوخ كثير منها لضغوط الواقع المزعومه و أو هام الحاجة، ومن هذه الفتوى التى باعدت الاصول الشرعية فتواهم في هذه النازلة.
إذ ان المجمعين قد صدرت الفتوى منهم بجواز الاقتراض لبناء المساكن وان كان بطريق القروض الربوية.
وأحتجو بحجج هزيلة كقولهم أن هذا قول للحنفيه في اباحة الربا في دار الحرب، وهذه من جنس الضروريات الخ.
وقد أستمعت الى كل أدلتهم ولم أجد ما يعزز القول باباحة الربا (قطعي التحريم) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)