فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1050

لا شك أن الأصل في السر كتمانه وعدم إفشائه، لكن هناك أمور تستثنى من هذا الأصل منها:

1 -كتمان العلم:

قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ [البقرة: 159] .

وقال صلى الله عليه وسلم: (( من أوتي علمًا فكتمه ألجمه الله بلجام من نار ) ) [1] .

2 -كتمان الشهادة:

قال تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة: 283] .

وقال سبحانه: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة: 140] .

3 -بعض المجالس لا حرمة لأسرارها:

قال صلى الله عليه وسلم: (( المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق ) ) [2] .

4 -كتمان العيب في البيع والشراء:

فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) ) [3] .

(1) رواه أبو داود (3658) ، والترمذي (2649) ، وابن ماجه (266) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنه الترمذي، وصححه السيوطي في (( الجامع الصغير ) ) (8732) ، والألباني في (( صحيح الجامع ) ) (6284) .

(2) رواه أبو داود (4869) ، وأحمد (3/ 342) (14734) . وحسنه السيوطي في (( الجامع الصغير ) ) (9174) ، وضعفه الألباني في (( ضعيف الجامع ) ) (5914) .

(3) رواه البخاري (2079) ، ومسلم (1532) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت