فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

٧٩٩ - (١١٩٠) - (٣/ ٤٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا" .

وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لَا تَسْأَل": بالرَّفع: نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، أو بالكسر نَهْيٌ، والأوَّل أنسبُ بما قبلَه، فإنَّ هذه روايةٌ مختصرةٌ، والمرادُ بالأخْتِ غيرها سواءً كانت من النَّسبِ أو الإسلامِ أوْ لا كالكِتَابِيَّةِ.

• و "تَكْفِئ": - بفتح تاءٍ، وهمزة في آخره - مِنْ كَفَأ الإناءَ: قلَّبَه ليُفْرِغَ ما فيه، أي: لا تسْأل الأجْنَبَيَّةُ طلاقَ زوجةِ أحدٍ ليَنْكِحَها، ويصيرَ لها من نَفَقتِه ما كان للمُطَلَّقَةِ. قال في "النِّهايةِ": وهذَا تمثيلٌ لإمالَةِ الضَرَّةِ حَقَّ صاحِبَتِها من زَوْجِها إلى نفسِها إذا سألَتْ طلاقَها، أي: كأنَّها تُقَلِّب إناءَ ضَرَّتِها في إنائِها (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت