فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ فِي الإفْطَارِ مُتَعَمِّدًا

٤٧١ - (٧٢٣) - (٣/ ٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو المُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ" .

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَبُو المُطَوِّسِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ المُطَوِّسِ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

• قوله: "لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ … " إلخ، أي: لم يَكْفِ عنه ولا يكونُ مِثْلًا له من كُلِّ وجهٍ؛ لبقاءِ إثْمِ التَعَمُّدِ، ولا يحصلُ به فضيلةُ صَوْمِ رمضانَ، ولا تلْزَم منه عندَ الجمهور أنَّه ليسَ عليه قضاءٌ. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت