٤٧١ - (٧٢٣) - (٣/ ٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو المُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَبُو المُطَوِّسِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ المُطَوِّسِ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.
• قوله: "لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ … " إلخ، أي: لم يَكْفِ عنه ولا يكونُ مِثْلًا له من كُلِّ وجهٍ؛ لبقاءِ إثْمِ التَعَمُّدِ، ولا يحصلُ به فضيلةُ صَوْمِ رمضانَ، ولا تلْزَم منه عندَ الجمهور أنَّه ليسَ عليه قضاءٌ. والله تعالى أعلم.