٥٩٩ - (٩١٨) - (٣/ ٢٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْن عَبَّاس، عَنْ الفَضْل بْن عَبَّاس قَالَ: "أَرْدَفَنِي رَسُول اللّهِ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلى مِنًى فَلَمْ يَزَل يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ" .
وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ الفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الحَاجَّ لا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ الجَمْرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
• قوله: "حَتَّى رَمَى" ؛ أي: شَرَعَ فيه، أو فَرَغَ منه على اختلافِ المَذْهَبَيْنِ.