فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ فِي المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ

٤١٦ - (٦٤٦) - (٣/ ٢٩ - ٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا" .

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، وَهَكَذَا يَقُولُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَيَقُولُ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: "وَالصَّحِيحُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ.

• وقوله: " المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ مَانِعِهَا ": يقولُ: على المُعْتَدِي من الإثْم كما على المانِع إِذا مَنَع.

• قوله: " المُعْتَدِي": من الاعتداءِ وهو تجاوُزُ الحَدِّ، والمراد من يُعطي الصدقةَ غير مُسْتَحِقِّهَا. وقيل: أراد السَّاعي الذي يأخُذُ أكثرَ من الفريضةِ، أو خيارَ المال وهو أليقُ بصَنِيع المصنف حيثُ جعله في مقابلةِ العامل بالحَقِّ، وذَكر في وجهِ الشِّبْه أن السَّاعي إذا أخَذَ خيارَ المال ربَّما مَنَعَه في السَّنَة الأخْرَى، فيكون السَّاعي سببَ المنع، فهما في الإثم سواءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت