٥٣٧ - (٨٢١) - (٣/ ٧٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ" .
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَاخْتَارَه مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
• قوله: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ": وهذا من أقْوى الأدِلَّةِ على أنَّه ﷺ كان قارنًا؛ لأنَّه مستندٌ إلى قولِه، والرُّجوعُ إلى قوله عندَ الاختلافِ هو الواجبُ خُصُوْصًا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (١) ، وعمومًا لأنَّ الكلامَ إذا كانَ في حَال أحدٍ، وحصل فيه الاختلافُ يَجِبُ الرُّجوعُ فيه إلى قولِه؛ لأنَّه أدْرَى بحالِه، وقد وَافَقَ الفَاسي (٢) على نقل القِرَان أحدَ عشر من الصَّحابةِ قد جمع أحاديثَهم