فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ لا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْر … إلخ

٢٦٦ - (٤١٩) - (٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ: "لا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ" .

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ إنَّمَا يَقُوْلُ لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْر إلَّا رَكعَتَيِ الْفَجْرِ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَفْصَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ: كرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكعَتَيِ الفَجْرِ.

• قوله: "لا صَلَاةَ": المرادُ بهِ النَّافِلَةُ، والمُرَادُ بـ "السَّجْدَتَيْنِ" الرَّكْعَتَان، وهُمَا سُنَّتَا الْفَجْرِ وإلى الثَّانِي أشَار المُصَنِّفُ بَمَا ذَكَر مِنْ مَعْنَى الْحَدِيث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت