٧٤١ - (١١١٨) - (٣/ ٤١٨ - ٤١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَة رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، قَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.
قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَالرُّمَيْصَاءِ أَوْ الغُمَيْصَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدخل بِهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزّوْجِ الأوَّلِ إِذَا لمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الآخَرُ.
• قوله: "فيُطَلِّقهَا … " إلخ، أي: هل تَحِلُّ للأوَّل أم لَا؟
• قوله: "امْرَأَة رِفَاعَةَ": بكسر الرَّاء.
• "القُرَظِي": بضم القاف، وفتح الرَّاء.
• قوله: "فَبَتَّ طَلَاقِي" ، أي: طلَّقَني ثلاثةً وكانتْ مُتَفرّقةً كما يدُلُّ عليه