فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 2245

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الغُلَامِ الرَّضِيعِ

٣٩٠ - (٦١٠) - (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الغُلَامِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ" ، قَالَ قَتَادَةُ: "وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا" .

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

• قوله: "فِي بَوْلِ الغُلَامِ" ، أي: في وَقْعةِ بَوْلِ الغُلام وفي صورةِ تَحَقُّقِه أي: في بيانِ حُكْمِه وحكمِ بول الجَاريةِ إلا أنَّه حذفَ الثَّاني بقرينةِ المَقَام، أو في بيان حُكِمِه وذَكَر حكم بَوْل الجاريةِ اسْتِطْرادًا، وهذا الحديثُ بظاهرِه يُفِيْد أنَّه لا حاجةَ في بول الغُلام إلى الغَسْل، فمن يقولُ فيه بالغَسْل يَحمِلُ النَّضْحَ على الغَسْل الخَفيفِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت