٧٦٤ - (١١٤٨) - (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ" ، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْني الرَّجُلُ، قَالَ: "فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا لَبَنَ الفَحْلِ، وَالأصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي لَبَنِ الفَحْلِ وَالقَول الأوَّلُ أَصَحُّ.
• قوله: "فَأَبَيْتُ" ، أي: امتنعتُ.
• "أَنْ آذَنَ": - بالمَدِّ - للتَّرَدُّد في أنَّه مُحرَّم، وتغليب التَّحريم على الإباحَةِ.
• وقوله: "فَلْيَلِجْ": - بالجيم - أي: ليَدْخُلَ.
• قوله: "وإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ" ، أي: امرأة أخيهِ، ولم يُرْضِعْنى الرَّجلُ الذي هو أخُوه حتى يكونَ عَمِّي. وفي روايةِ الموطأ (١) قالَتْ عائشةُ: "وذلك بعدَ الحِجَاب" .
• قوله: "كَرِهُوا لَبَنَ الفَحْلِ": أي: حَكموا بالحُرْمَةِ من جِهَة لبن الفَحْل