فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْن [المُشْرِكَيْنِ] يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

٧٦١ - (١١٤٢) - (٣/ ٤٣٩ - ٤٣٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالأوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ" ، أي: من حيث أن هذا الحديثَ يقتضي الرَدَّ بعدَ العِدَّةِ يحتاج إلى نِكاحٍ جديدٍ، فالرَدُّ بلا نكاحٍ لا يكونُ إلا قبلَ العِدَّة.

٧٦٢ - (١١٤٣) - (٣/ ٤٣٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثْ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت