فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

٥٤٨ - (٨٣٧) - (٣/ ١٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحُدَيَّا، وَالكَلْبُ العَقُورُ" .

قال: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ": المشهورُ الإضافةُ، وروي بالتَّنْوين على الوَصْف وبينَهما فرقٌ دقيقٌ في المعنى؛ لأنَّ الإضافةَ تَقْتَضي الحكمَ على خمسٍ من الفَوَاسِق بالقَتْل، وربما أشْعَرَ التَّخْصِيصُ بخلافِ الحُكْمِ في غيرِها بطَريقِ المَفْهُوْم، وأمَّا التنوينُ فيقتضي وصفَ الخَمْس بالفِسْقِ من جِهَةِ المعنى، وقد يُشْعِر بأنَّ الحكمَ المُرَتَّبَ على ذلك وهو القَتْلُ مُعَلَّلٌ بما جعل وصفًا وهو الفِسْقُ، فيقتضي ذلك التَّعميمَ لكُلِّ فاسِقٍ من الدَّوَابِّ وهو ضِدُّ ما اقْتَضاه الأوَّلُ من المَفْهوم من التَّخْصيصِ. ذكره ابنُ دَقيقٍ (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت