٦٢٢ - (٩٤٩) - (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ العَلاءِ بْنِ الحَضْرَمِيِّ يَعْنِي مَرْفُوعًا، قَالَ: "يَمْكُثُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاثًا" .
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَرْفُوعًا.
• قوله: "يَمْكُثُ المُهَاجِر … " إلخ، أي: يَجوزُ له مَكْثُ هذه المُدَّة لقَضَاء حَوائِجِه وليس له أزيدَ منه؛ لأنَّها بلدةٌ تَرَكَها لِله فلا يُقيْمُ فيها أكثرَ من هذه المُدَّةِ لأنَّه يَشْبَهُ العودَ إلى ما تركه لِله تعالى.