٧٤٤ - (١١٢١) - (٣/ ٤٢٠ - ٤٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.
قَالَ: وفي البَاب عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي المُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
• قوله: "عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ": وهي النِّكاحُ لأجَل معلومٍ أو مجهولٍ كقُدوم زيدٍ، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ الفرضَ منها مُجَرَّدُ التَّمَتُّعِ دونَ التَوالُد وغيره من أغْراض النِّكاحِ.
٧٤٥ - (١١٢٢) - (٣/ ٤٢١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْن عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلدَةَ ليْسَ لهُ بِهَا مَعْرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرْأةَ بِقدرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فتَحْفظ لَهُ مَتَاعَهُ،