فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 2245

بَابٌ: هَلْ تَنْقُضُ المَرْأَة شَعْرَهَا عِنْدَ الغُسْل؟

٦٢ - (١٠٥) - (١/ ١٧٥ - ١٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَة أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: "لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلأثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ" ، أَوْ قَالَ: "فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ" .

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا.

• قوله: "ضَفْرَ رَأْسِيْ": قال ابنُ العربى (١) : قوله: "ضَفْرَ" يقدِّره الناس بإسكان الفاء وإنَّما هو بفتحها؛ لأنَّ المُسَكَّن مصدر "ضَفَرَ رأسَه ضَفْرا" . أو المفتوح هو الشَّيء المضفور كالشَّعْر وغيره، والضَّفْرُ نَسْجُ خصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت