فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 2245

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَمْ تُؤْتَى الجُمُعَةُ

• قوله: "مِنْ كَمْ" ، أيْ: مِنْ كَم مَيْلٍ تُؤْتَى الجُمْعَة، وتَسْتَحِقُّ الجُمعةُ أنْ يُؤْتى لأجلها.

٣٢٢ - (٥٠١) - (٢/ ٣٧٤ - ٣٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدَّوَيْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْهَدَ الجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ" .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا وَلا يَصِحُّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قَالَ: "الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيلُ إِلَى أهْلِهِ" . قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ، فِي الحَدِيثِ. قالَ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى مَنْ تَجِبُ الجُمُعَةُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى مَنْزِلِهِ. وقالَ بَعْضُهُمْ لَا تَجِبُ الجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "آوَى": بالقَصْر؛ لأنَّه بمَعْنى انْضَمَّ، وبالمَدِّ مُتَعَدٍّ بمعنى ضَمَّ، وقد يُعْكَس، والمعنى الجُمُعَة واجِبةٌ على مَنْ كان بَيْنَ وَطْنِه وبين مَوْضِع الصَّلاةِ مَسافةٌ يمكِنُه الرُّجُوْعُ إلى وَطْنِه قَبْلَ اللَّيْل. "مجمع" (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت