٢٥ - (٤٤) - (١/ ٦٣ - ٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَالرُّبَيِّعِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْروٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَأُبَيٍّ بْن كعب.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ لِأنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ، وَأَفْضَلُهُ ثَلاثٌ، وَلَيْسَ بَعْدَه شَيْءٌ. وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلأثِ أَنْ يَأْثَمَ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى.
• قوله: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا" ، أي: هذا الذي يُفْهَم ممَّا ذكرنا في الأبواب الثَّلاثَةِ.
• قوله: "مُبْتَلًى": بِوَسْوَسَةٍ أو بكثرةِ نِسْيَانٍ.