٢٥٠ - (٣٩٦) - (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤) حَدَّثنا أَحمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضٍ يَعْنِي بْنَ هِلَالٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" .
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.
وَقد رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: "إِذا شكَّ أحَدُكُمْ فِي الوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الِثنتينِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثنَتَيْنِ، وَيَسْجُدُ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ" .
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ.
• قوله: "فَلْيَسْجُدْ": فيه طيٌّ، والتَّقْدِيْرُ فَلْيَبْنِ على الأقَلِّ، وليَسْجُدْ بِقَريْنَةِ الرِّوَاياتِ الأخَر.