يُحَجَّ عَنِ المَيِّتِ. وقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حُجَّ عَنْهُ.
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الحَيِّ إِذَا كَانَ كَبِيرًا أَوْ بِحَالٍ لا يَقْدِرُ أَنْ يَحُجَّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.
• قوله: "خَثْعَم": - بفتح، فسكون، ففتح - غيرُ منصرفٍ للعَلَمِيَّةِ ووَزْنِ الفعلِ.
• قوله: "قَالَ: حُجِّي عَنْهُ": ظاهرُ الحديثِ وأمثالُه يقتضي أنَّ افتراضَ الحَجِّ يُشْتَرطُ له القدرةُ على السَّفَر وهو يريدُ أن الاسْتِطَاعةَ المُعْتبرةَ في افتراضِ الحَجِّ ليسَ بالبُدُن وإنَّما هي بالزَّادِ والرَّاحِلَةِ. واللّه تعالى أعلم.
• قوله: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا" ، أي: في جَواز الحَجِّ عن الغَير وإن كانَ ظاهرًا يفيدُ جوازَه عن الحَيِّ وهم يقولون بالجَواز في المَيِّتِ كما ذكره المصنف بقوله: "يَرَوْنَ الحَجَّ عَنِ المَيِّتِ" .