فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 2245

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالُوا: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ. قَالَ: وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَوَسَّعُوا فِي هَذَا، وَقَالُوا: إِذَا كانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ أَكثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالعِلْمِ.

• قوله: "لَمْ تَحِلَّ لَه الصَّدَقَةُ … " إلخ، فيه أنَّه ليسَ في الحديث دلالةٌ على عدَمِ حِلِّ أخْذِ الصَّدَقَة لمن كانَ عندَه خَمسُوْنَ درهمًا بل عَدَم حِلِّ السُّؤال مع وجودِ خمسين درهمًا، وفرقٌ بين السُّؤال وأخذِ الصَّدقةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت