فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 2245

• قوله: "وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ … " إلخ، أي: وَجْهُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ في السَّفَر هو أن تَرْكَ التَّطَوُّع رُخْصَةٌ كقَصْر الفَرْضِ، فيَنْبَغِي قَبُوْلُها كقَبُوْل القَصْر، أو سبَبُ عَدَم تَطَوُّع مَنْ تَرَك التَّطَوُّعَ هو أنَّهم قَبِلُوا الرُّخْصَةَ فتَركُوْا التَّطَوُّعَ، ومَا تَرَكُوا لأجْل أن تَرْكَها خَيْرٌ من فِعْلِها وهَذَا هو المُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَه.

٣٥٤ - (٥٥١) - (٢/ ٤٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاه ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

• قوله: "وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ": قلتُ: فعلي هذَا يَنْبغِي أنْ يكونَ قولُه: "لَا يُصَلُّوْنَ" مَحْمولٌ على النِّسْيانِ فِي وقتٍ، وهذَا على التَّذَكُّر فِي آخَر. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت