وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلاةَ. ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المُسَافِرَ يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ.
• قوله: "فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ" ، أي: فِي تَمَام السَّفَر حتَّى في أيَّامِ المَكْث بمَكَّةِ.
• قوله: "تِسْعَ عَشْرَةَ … " إلخ، لمن لَا يَقُوْلُ به أنْ يَقُوْل: كانَ ذلك إقَامَةً منه هذه المُدَّة من غَيْر قَصْدٍ لإقَامَةٍ بل على قَصْدِ السَّفَر، لكنَّ ابنَ عَبَّاسٍ هو رَاوِي الحَدِيث وقد أخَذَ به، فالظَّاهِر أنَّه أدْرَى بالحَالِ. والله تعالى أعلم.