التَّسْلِيمِ. وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ الأعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ.
• قوله: "فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ" ، أي: ولم يقعُد.