• قوله: "فَنَضَحْتُهُ" ، أي: ليِتَلَيَّنَ.
• قوله: "قَالُوا: إِنَّ الصَّبِيَّ … " إلخ، يمكن أنْ يُؤخَذَ ذلك من قيام المرأة وحدَها فِي الصَّفِّ إذ حكمُ الرِّجَال والنِّسَاء واحدٌ إلا بدليلٍ، لكن حديث معَبْد المُتَقَدِّم يصلح دليلًا على اختلاف حكمها هاهنا.
• قوله: "عَنْ مُوسَى" ، أي: ابنُ أبي موسى، إنَّما صلَّى تَطَوُّعًا إذ عادتُه ﷺ أداءُ المكتوبات في المَسَاجِدِ لا البيوت.