قلتُ: فقوله: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ": كنايةٌ عن عَدَم وُجُوْب الغَسْل من ذلك، وإليه يُشِيْر ما نقله المُصَنِّفُ من قولهم: إذا وَطِئ الرجلُ القذرَ أنَّه لا يَجِبُ عليه غسلُ القدم، وقول المصنف: "إلا أنْ يَكُوْنَ رَطْبًا" يُفِيْدُ خصوصَ الحديث باليابِس.