فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 2245

الوُضوء لكل وقت صلاة وهو ظاهر التَّشْبِيْه في قوله: "وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ … " إلخ، لكن مقتضى الأحاديث السَّابِقَة اعتبارُ الوضوءِ لكلِّ وقت صلاة مثلا. والله تعالى أعلم.

• قوله: "فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي": ظاهرُه أنَّ المرادَ إن قويتِ على أن ??فعلي فى دائمًا كذلك من غير تَحَيُّضِ أيامًا، فالجمعُ بينهما أنْ تَحِيْضَ أيّامًا وتفعل في الباقي الجمع بين الصَّلاتين على الوجه المذكور.

والظاهر أنَّ إجزاءَ الأمرين على حسب حالِهما إن أمكنَ منها إرجاعُ الحيض إلى أيام بعينها بأدنى علامةٍ فقد قَوِيَتْ على الأمر الأوَّل وإلا فالأمْر الثَّانِي، والجمع، أنَّها تَجِد أدنى علامةٍ للإرجاع إلى أيَّامٍ بعَيْنِها ومع ذلك تَغْتَسل كلَّ يوم، وتجمع بين الصلاتين احتياطًا. والله تعالى أعلم. ومعنى "أيَّهُمَا صَنَعْتِ" ، أي: عند القُدْرَةِ عليه بأنْ [كان] الحالُ مُقْتَضِيًا ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت