2351 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان [1] " [2] .
2352 - وقال:"لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" [3] .
2353 - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" [4] .
2354 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" [5] .
2355 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" [6] .
2355 ب- وعن عقبة بن الحارث:"أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها"
(1) في المطبوعة (والرضعتان) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم في رواية ابن بشر، قال مسلم: وأما ابن أبي شيبة فقال:"والرضعتان".
(2) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1074، كتاب الرضاع (17) ، باب في المصَّة والمصتان (5) ، الحديث (21/ 1451) .
(3) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1073 - 1074، كتاب الرضاع (17) ، باب في المصة والمصتان (5) ، الحديث (17/ 1450) .
(4) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح 2/ 1074، كتاب الرضاع (17) ، باب في المصة والمصتان (5) ، الحديث (18/ 1451) ، وعن الإملاجة قال في شرح السنة 9/ 81: (والمَلجُ: المَصُّ) .
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1075، كتاب الرضاع (17) ، باب التحريم بخمس رضعات (6) ، الحديث (24/ 1452) .
(6) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 146، كتاب النكاح (67) ، باب من قال: لا رضاع بعد حولين (21) ، الحديث (5102) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1078، كتاب الرضاع (17) ، باب إنما الرضاعة من المجاعة (8) ، الحديث (32/ 1455) .