فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1952

2180 - وقال:"الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ" [1] .

2181 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ" [2] .

2182 - وقال:"إذا اخْتَلَفْتُمْ في الطريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سبعةَ [3] أذْرُعٍ" [4] .

مِنَ الحِسَان:

2183 -"مَنْ باعَ مِنْكُمْ دارًا أو عقارًا فقَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَّا أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ" [5] .

(1) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيح 4/ 437، كتاب الشفعة (36) ، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (2) ، الحديث (2258) ، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 438) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 110، كتاب المظالم (46) ، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (20) ، الحديث (2463) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1230، كتاب المساقاة (22) ، باب غرز الخشب في جدار الجار (29) ، الحديث (136/ 1609) .

(3) قال النووي في شرح صحيح مسلم 11/ 51: (في أكثر النسخ"سبع أذرع"وفي بعضها"سبعة أذرع"وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح) .

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 118، كتاب المظالم (46) ، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (29) ، الحديث (2473) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1232، كتاب المساقاة (22) ، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (31) ، الحديث (143/ 1613) ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 119: (الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل) . والذراع = 61.6 سنتم.

(5) أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 3/ 467، و 4/ 307، والدارمي في السنن 2/ 273، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن 2/ 832، كتاب الرهون (16) ، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (24) ، الحديث (2490) ، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت