فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 1952

تُوفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتركَ دَيْنًا فعليَّ قضاؤُهُ، ومَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِهِ" [1] [2] ."

مِنَ الحِسَان:

2142 - عن أبي [3] خَلْدَة الزُّرَقيّ قال:"جِئْنا أبا هُرَيْرة في صاحِبٍ لنا قدْ أفْلسَ، فقال: هذا الذي قضَى فيهِ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحِبُ المتاعِ أَحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَيْنِهِ" [4] .

2143 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"نفسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتَّى يُقْضَى عنهُ" [5] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 477، كتاب الكفالة (39) ، باب الدَّيْن (5) ، الحديث (2298) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1237، كتاب الفرائض (23) ، باب من ترك مالًا فلورثته (4) ، الحديث (14/ 1619) .

(2) جاء في المطبوعة عقب الحديث كلمة (صحيح) . وهو تحصيل حاصل.

(3) كذا في المطبوعة وعند الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 880، ووافقه القاري في المرقاة 3/ 339، وقال: (اسمه خالد بن دينار تابعي من الثقات) ، وكذا عند الشافعي في ترتيب المسند. وأخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما والحاكم في المستدرك عن ابن خلدة الزرقي. وأخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 188 - 189، كتاب البيوع باب من اشترى شيئًا ثم أفلس، الحديث (2134) من طريق الشافعي عن ابن خلدة الزرقي، وقال عقب الحديث: (وابن خلدة هو عمر بن خلدة) .

(4) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 163، كتاب التفليس، الحديث (564) ، وأبو داود في السنن 3/ 793 - 794، كتاب البيوع (17) ، باب في الرجل يفلس (76) ، الحديث (3523) ، وابن ماجه في السنن 2/ 790، كتاب الأحكام (13) ، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (26) ، الحديث (2360) ، وابن الجارود في المنتقى، ص 214، أبواب القضاء في البيوع، الحديث (634) ، والحاكم في المستدرك 2/ 50 - 51، كتاب البيوع، باب أيما رجل مات أو أفلس. . . وقال: (صحيح الإِسناد) وأقرّه الذهبي.

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند 2/ 440، 475، 508، والدارمي في السنن 2/ 262، كتاب البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين. والترمذي في السنن 3/ 389، كتاب الجنائز (8) ، باب ما جاء عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال:"نفس المؤمن معلقة. . ." (76) ، الحديث (1078) و (1079) ، وابن ماجه في السنن 2/ 806، كتاب الصدقات (15) ، باب التشديد في الدين (12) ، الحديث (2413) ، والحاكم في المستدرك 2/ 26 - 27، كتاب البيوع، باب من مات وهو بريء من ثلاث. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت