فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 1952

2090 - وعن جابر رضي اللَّه عنه:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ" [1] .

2091 - وقال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ" [2] .

2092 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ" [3] .

2093 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه"أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي" [4] .

مِنَ الحِسَان:

2094 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ" [5] .

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 13/ 197، كتاب المساقاة (22) ، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8) ، الحديث (35/ 1565) .

(2) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه، الحديث (34/ 1565) ، وسيأتي هذا الحديث برقم (2207) في باب إحياء الموات (14) ، ص 366.

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 31، كتاب المساقاة (42) ، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يَرْوَى (2) ، الحديث (2353) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22) ، باب تحريم فضل بيع الماء. . (8) ، الحديث (38/ 1566) واللفظ له.

(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 99، كتاب الإيمان (1) ، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"من غشنا فليس منا" (43) ، الحديث (102/ 164) . وصبرة الطعام: ما جُمع بلا كيل ولا وزن.

(5) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 695، كتاب البيوع (17) ، باب في المخابرة (34) ، الحديث (3405) ، والترمذي في السنن 3/ 585، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (55) ، الحديث (1290) ، وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه) ، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 296، كتاب البيوع (44) ، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (74) ، والثنيا بيع ثمر بستان ويستثنى منه جزء غير معلوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت