2081 - وقال:"لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمَنْ تلقَّاهُ فاشْتَرَى مِنْهُ، فإذا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فهوَ بالخِيَارِ" [1] .
2082 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ" [2] .
2083 - وقال:"لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلهُ أو يأذَنَ لهُ الخاطِب" [3] .
2084 - وقال:"لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ" [4] .
2085 - وعن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يَبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّه بعضَهُم منْ بعض" [5] .
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1157، كتاب البيوع (21) ، باب تحريم تلقي الجلب (5) ، الحديث (17/ 1519) . والجلب: المجلوب من الإبل والبقر والغنم للتجارة.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 373، كتاب البيوع (34) ، باب النهي عن تلقي الركبان (71) ، الحديث (2165) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1156، كتاب البيوع (21) ، باب تحريم تلقي الجلب (5) ، الحديث (14/ 1517) واللفظ للبخاري.
(3) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 352، كتاب البيوع (38) ، باب لا يبيع على بيع أخيه. . (58) ، الحديث (2139) ، وفي 9/ 198، كتاب النكاح (67) ، باب لا يخطب على خطبة أخيه (45) ، الحديث (5142) ، ومسلم في الصحيح 2/ 1032، كتاب النكاح (16) ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (6) ، الحديث (50/ 1412) وفي 3/ 1154، كتاب البيوع (21) ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (4) ، الحديث (8/ 1412) .
(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1154، كتاب البيوع (21) ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . (4) ، الحديث (9/ 1515) .
(5) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1157، كتاب البيوع (21) ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (6) ، الحديث (20/ 1522) ، ولفظه:"لا يبع حاضر. . .". (باد) بدوي.