2070 - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ [1] بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا" [2] .
2071 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه"أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد [3] " [4] .
2072 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي" [5] ويُروى:"نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة" [6] .
2073 - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى"
(1) بفتح المثلثة أي الرطب (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 387) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 387، كتاب البيوع (34) ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (83) ، الحديث (2191) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1170، كتاب البيوع (21) ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14) ، الحديث (67/ 1540) . والخرص: التقدير.
(3) داود بن الحصين الراوي.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 387، كتاب البيوع (34) ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (83) ، الحديث (2190) ، وفي 5/ 50، كتاب المساقاة (42) ، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو في نخل (17) ، الحديث (2382) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1171، كتاب البيوع (21) ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا (14) ، الحديث (71/ 1541) . والوسق= 165.06 كلغ.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 394، كتاب البيوع (34) ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (85) ، الحديث (2194) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1165، كتاب اليوع (21) ، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (13) ، الحديث (49/ 1534) .
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (50/ 1535) .