اللَّه عليه وسلم يقول:"لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ" [1] .
1982 - عن أنس رضي اللَّه عنه"أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فلمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فقال: اقْتُلْهُ" [2] .
1983 - وعن جابر رضي اللَّه عنه"أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ" [3] .
1984 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فإذا كانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ. قلتْ: يا رسُولَ اللَّه كيْفَ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ وفيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: يُخْسَفُ بأَوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ على نِيَّاتِهِمْ" [4] .
1985 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 989، كتاب الحج (15) ، باب النهي عن حمل السلاح بمكة (83) ، الحديث (449/ 1356) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 59، كتاب جزاء الصيد (28) ، باب لبس السلاح للمحرم (17) ، الحديث (1846) ، وفي 8/ 15، كتاب المغازي (64) ، باب أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح (48) ، الحديث (4286) ، ومسلم في الصحيح 2/ 989 - 990، كتاب الحج (15) ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84) ، الحديث (450/ 1357) ، والمِغْفر: شبه قلنسوة من الدرع.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 990، كتاب الحج (15) ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (84) ، الحديث (451/ 1358) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 338، كتاب البيوع (34) ، باب ما ذكر في الأسواق (49) ، الحديث (2118) ، ومسلم في الصحيح 4/ 2110، كتاب الفتن وأشراط الساعة (52) ، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (2) ، الحديث (8/ 2884) واللفظ للبخاري. والبيداء: البقعة الفيحاء. و (الأسواق) : الرعايا.