مِنَ الحِسَان:
1976 - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما"أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبِيَةِ في عُمْرَةِ القَضَاءِ" [1] .
1977 - عن الحَجَّاجِ بن عمرو الأنصاري أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قابِلٍ" [2] (ضعيف) [3] .
= الحج (15) ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (15) ، الحديث (104/ 1207) ، وقوله"محلي": أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني زمانه ومكانه.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 434 - 435، كتاب المناسك (5) ، باب الإحصار (44) ، الحديث (1864) ، وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 485 - 486، كتاب المناسك، باب في اشتراء بقرة للهدي.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 450، والدارمي في السنن 2/ 61، كتاب المناسك، باب في المحصر بعدو. وأبو داود في السنن 2/ 433 - 434، كتاب المناسك (5) ، باب الإحصار (44) ، الحديث (1862) و (1863) ، والترمذي في السنن 3/ 277، كتاب الحج (7) ، باب ما جاء في الذي يهل بالحجِّ فيكسر أو يعرج (96) ، الحديث (940) ، وقال: (حسن صحيح) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) 2/ 209 قال: (هذا حديث حسن) والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 198، كتاب مناسك الحج (24) ، باب فيمن أحصر بعدو (102) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1028، كتاب المناسك (25) ، باب المحصر (85) ، الحديث (3077) و (3078) ، والدارقطني في السنن 2/ 277 - 278، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (191) ، والحاكم في المستدرك 1/ 482 - 483، كتاب المناسك، باب من كسر أو عرج فقد حل، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 220، كتاب الحج، باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض.
(3) قال البغوي في شرح السنة 7/ 288، كتاب الحج، باب الإحصار، ضمن الحديث (1999) : (يحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم =