فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1952

1442 - ورُوي عن جابر:"أنَّهُ [1] شَرِبَ بعدَ العَصْرِ" [2] .

مِنَ الحِسَان:

1443 - روى [أنس] [3] عن النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال:"إنَّ اللَّه وَضَعَ عَنْ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ، والصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ وعَنِ المُرْضِعِ والحُبْلَى" [4] .

1444 - وقال:"مَنْ كانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ [5] تَأْوِي إلى شِبعٍ فَلْيَصُمْ"

(1) أي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"شرب بعد العصر"يعني على الوصف المتقدم من رفع الماء إلى يده ليعلم النَّاس أن الإفطار في السفر جائز (القاري، المرقاة 2/ 529) .

(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 786، كتاب الصيام (13) ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . (15) ، الحديث (91/ 1114) .

(3) ليست في مخطوطة برلين.

هو أنس بن مالك الكعبي القشيري، أبو أمية وقيل أبو أميمة وقيل أبو مَيَّة. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 85، الترجمة (278) ، وقال: (نزل البصرة، وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا في وضع الصيام عن المسافر، وله معه فيه قصة) .

(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 347 و 5/ 29. وأبو داود في السنن 2/ 796 - 797، كتاب الصوم (8) ، باب اختيار الفطر (43) ، الحديث (2408) ، وفي روايته: عن أنس بن مالك رجل من بني عبد اللَّه بن كعب إخوة بني قُشَير. والترمذي في السنن 3/ 94، كتاب الصوم (6) ، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (21) ، الحديث (715) ، وقال: (حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد) . والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 180، 181، كتاب الصيام (22) ، باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام في حديث وضع الصيام في السفر (51) ، وفي 4/ 190، باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع (62) ، وابن ماجه في السنن 1/ 533، كتاب الصيام (7) ، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (12) ، الحديث (1667) .

(5) العبارة في الأصل المطبوع:". . . حمولة الحمولة تأوي. . ."ولفظة"الحمولة"الزائدة ليست في مخطوطة برلين ولا عند أحمد وأبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت