النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فسأَلَه فقال: إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لنا، وإن موالي القومِ من أنفسِهِمْ" [1] ."
1293 - وقال:"لا تُحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ [2] " [3] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 10 ضمن مسند أبي رافع رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 298 - 299، كتاب الزكاة (3) ، باب الصدقة على بنى هاشم (29) ، الحديث (1650) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 46، كتاب الزكاة (5) ، باب (25) ، وهو ما يلي: باب من تحل له الصدقة. . . (24) ، الحديث (657) ، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 107، كتاب الزكاة (23) ، باب مولى القوم منهم (97) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 404، كتاب الزكاة، باب تحريم الصدقة على بني هاشم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وقد سقط من لفظ البغوي هنا قول أبي رافع رضي اللَّه عنه"لا حتَّى آتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاسأَلَه فانطَلَق. . .".
(2) مِرَّةٍ سَويٍّ أي قويٍّ على الكسب، وصَحيح البدن تامّ الخلقة.
(3) هذا الحديث مروي من طريق أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ومن طريق عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وقد أخرجه:
• من الطريق الأولى: أحمد في المسند 2/ 389 ضمن مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 99، كتاب الزكاة (23) ، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (90) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 589، كتاب الزكاة (8) ، باب من سأل عن ظهر غنى (26) ، الحديث (1839) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 206، كتاب الزكاة (7) ، باب لا تحل الزكاة لغني (7) ، الحديث (806) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 118، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني. . .، الحديث (2) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 407، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة.
• وأخرجه من الطريق الثانية: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 300، ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو، الحديث (2271) ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 110، كتاب الزكاة، باب كم الزكاة. . .، الحديث (7155) ، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 164 ضمن مسند عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 386، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 285 - 286، كتاب الزكاة (3) ، باب من يُعطى من الصدقة (23) ، الحديث (1634) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 42، كتاب الزكاة (5) ، باب ما جاء من لا تحل له =