ربعُ العُشرِ، فإن لم تكنْ إلا تسعينَ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" [1] ."
1264 - وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال:"فيما سقَتْ السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العشرِ" [2] .
1265 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"العجماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخمسُ" [3] .
مِنَ الحِسَان:
1266 - عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"قد عَفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ، فَهاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغَتْ مائتينِ ففيها"
(1) ومن قوله:"وفي الرِّقة"إلى آخر الحديث، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 317 - 318، كتاب الزكاة (24) ، باب زكاة الغنم (38) ، الحديث (1454) ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 431: ("وفي الرِّقة"بكسر الراء وتخفيف القاف أي الدراهم المضروبة إذا كانت من الفضة 200 درهم= 634 غ. و(يشاءَ رَبُّهَا) أي يتبرّع مالكها.
(2) أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 347، كتاب الزكاة (24) ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. . . (55) ، الحديث (1483) ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 432: (عَثَرِيًّا: بفتح العين والمثلَّثة المفتوحة المخففة. . .، هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، يجتمع في حفيرة) وما سقيَ بالنّضح أي ببعير، أو ثور، أو بئر، أو نهر.
(3) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 364، كتاب الزكاة (24) ، باب في الرِّكاز الخمس. . . (66) ، الحديث (1499) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1334، كتاب الحدود (29) ، باب جرح العجماء. . . (11) ، الحديث (45/ 1710) ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 432: ("العجماء"أي البهيمة. . .،"جُبَار"بضم الجيم أي هدر) . و (الركاز) : دفين أهل الجاهلية.